الميرزا جواد التبريزي

78

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

وربع منّ وخمسة وعشرون مثقالا ، وبحقّة النجف في زماننا سنة 1326 - وهي تسعمئة وثلاثة وثلاثون مثقالا صيرفيّا وثلث مثقال - ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلّا ثمانية وخمسين مثقالا وثلث مثقال ، وبعيار الإسلامبول - وهو مئتان وثمانون مثقالا - سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالا ، ولا تجب في الناقص عن النصاب ولو يسيرا ، كما أنّها تجب في الزائد عليه يسيرا كان أو كثيرا . الثاني : التملّك بالزراعة فيما يزرع ، أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلّق الزكاة ، وكذا في الثمرة ، كون الشجر ملكا له إلى وقت التعلّق ، أو انتقالها إلى ملكه منفردة ، أو مع الشجر قبل وقته . ( مسألة 1 ) : في وقت تعلّق الزكاة بالغلّات خلاف ، فالمشهور على أنّه في الحنطة والشعير عند انعقاد حبّهما ، وفي ثمر النخل حين اصفراره أو احمراره ، وفي ثمرة الكرم عند انعقادها حصرما . وذهب جماعة إلى أنّ المدار صدق أسماء المذكورات من الحنطة والشعير والتمر ، وصدق اسم العنب في الزبيب . وهذا القول لا يخلو عن قوّة [ 1 ] وإن كان القول الأوّل أحوط ، بل الأحوط مراعاة الاحتياط مطلقا ، إذ قد يكون القول الثاني أوفق بالاحتياط .